الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثامن — في تصفية المصاريف وتسديدها
المادة 105
تكون على عاتق الدولة فى جميع الاحوال ودون الرجوع على المحكوم عليه :
1) المصاريف المتعلقة بسفر واقامة القضاة المنتدبين من أجل عقد جلسات المحاكم الجنائية
2) مصاريف تنقل القضاة واقامتهم لوضع القائمة السنوية لهيئة المحلفين ، ) كل التعويضات المدفوعة لهيئة المحلفين ، ) مصاريف نقل المتهمين فى الحالات المنصوص عليها في المادة 60 من هذا الامر ،
ه) رسوم النسخ عن النسخ المجانية للاجراءات التي يجب تقديمها الى المتهمين طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية ،
6) كل المصروفات الخاصة بتنفيذ القرارات الجنائية •