الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل السابع — في نشر المقررات
المادة 104
يجرى الطبع المدفوع ثمنه بعنوان المصاريف القضائية الجنائية بناء على الصفقات المبرمة من قبل النائب العام أو وكيل الدولة عن كل دائرة مجلس قضائي أو كل دائرة محكمة وذلك حسب الاحوال ، ولا يمكن انجازها الا بالموافقة المسبقة من وزير العدل ، حامل الاختام .
غير أنه يمكن ابرام عقد على التراضى عند عدم وجود مثل هذه الصفقة كلما وجب القيام بهذا الطبع . يضيف القائمون على الطبع لكل بند في مذكرتهم نسخة من الورقة المطبوعة كوثيقة اثبات