الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل السابع — في نشر المقررات
المادة 102
ان الطبع الوحيد الذي يجب دفع قيمته بعنوان المصاريف القضائية هو :
1 ) طبع الاحكام أو القرارات أو خلاصاتها التي يأمر باعلانها أو نشرها المجلس القضائي أو المحكمة
2 ) طبع الاوصاف الفردية للأشخاص المقرر ايقافهم وذلك في الحالات الاستثنائية عندما يكون ارسال هذه الاوصاف لازما .
3 ) طبع قرار أو حكم صادر باعادة النظر أو خلاصات عنها ، والتي تتضمن براءة محكوم عليه ، والتي ينص على اعلانها قانون الاجراءات الجزائية .