الباب الثاني — الهدف
المادة 3
تهدف الشركة الوطنية لمؤسسات جمع القطع المعدنية العتيقة الى استغلال وادارة مؤسسات جمع القطع المعدنية العتيقة التابعة للقطاع العمومي .
وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب : •
1 ) دراسة الاسواق وتتبع تطورها .
2 ) تخطيط واعداد البرامج السنوية ولعدة سنوات فيما يخص الانتاج . ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج
4 ) تحديد سياسة البيع وضمان التصريف وتوزيع المنتجات
ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية ، والتكنولوجية ، والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها
6 ) اكتساب واستغلال او تسجيل كل رخصة ونموذج او طريقة صناعية لها علاقة بهدفها . ) القيام ببناء او تجهيز او تهييء جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها .
8) اجراء عقود جميع انواع القروض .
تستطيع الشركة بصفة عامة أن تنجز سواء في القطر الجزائري او خارجه في حدود اختصاصاتها
- - جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها ان تيسر تنميتها .