أمر رقم 66-223
· ج.ر عدد 66 لسنة 1966
أمر رقم 66-223 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لمؤسسات جمع القطع المعدنية العتيقة 1010
الباب السادس — أحكام عامة
المادة 20
مع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة من الوزير المكلف بالصناعة ، وحده أو مرفقا بمصادقة الوزير المكلف بالمالية - المطلوب من قبل المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي - يعتبر حاصلا عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين