أمر رقم 66-223
· ج.ر عدد 66 لسنة 1966
أمر رقم 66-223 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لمؤسسات جمع القطع المعدنية العتيقة 1010
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
تحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي ، تسمى ب ( الشركة الوطنية | لمؤسسات جمع القطع المعدنية العتيقة ( ويختصر اسمها ب ( ENAREC ) تعتبر الشركة الوطنية لمؤسسات جمع القطع المعدنية العتيقة تجارية في علاقاتها مع الغير .
تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية •