أمر رقم 66-223
· ج.ر عدد 66 لسنة 1966
أمر رقم 66-223 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لمؤسسات جمع القطع المعدنية العتيقة 1010
الباب الخامس — احكام مالية
المادة 18
تستطيع اللجنة بترخيص مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية - بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو لعدة سنوات