أمر رقم 66-223
· ج.ر عدد 66 لسنة 1966
أمر رقم 66-223 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لمؤسسات جمع القطع المعدنية العتيقة 1010
الباب الرابع — الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 10
تجتمع اللجنة ثلاث مرات في كل سنة بناء على دعوة من رئيسها الذي يضع جدول الاعمال اليومي ويمكن ان تجتمع فى جلسة غير عادية بناء على طلب المدير العام أو بناء على ثلث الاعضاء .