أمر رقم 66-222
· ج.ر عدد 66 لسنة 1966
أمر رقم 66-222 مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للأحذية 1012
الباب الثالث — راسمال الشركة
المادة 4
تزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية ويمكن زيادته او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولي الوصاية ووزير المالية والتخطيط وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة