الباب الثاني — الهدف
المادة 3
تهدف الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية الى استغلال وادارة مصانع الاحذية التابعة للقطاع العمومي وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب :
1 ) دراسة الاسواق وتتبع تطورها .
2 ) تخطيط واعداد البرامج السنوية ولعدة سنوات فيما يخص الانتاج . ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج
4 ) تحديد سياسة البيع وضمان التصريف وتوزيع المنتجات
ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية ، والتكنولوجية ، والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها
6 ) اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة ونموذج او طريقة صناعية لها علاقة بهدفها .
7) القيام ببناء أو تجهيز او تهييء جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها .
8) اجراء عقود جميع انواع القروض .
تستطيع الشركة بصفة عامة أن تنجز سواء في القطر الجزائري او خارجه في حدود اختصاصاتها جميع - العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها ان تيسر تنميتها .