أمر رقم 66-222
· ج.ر عدد 66 لسنة 1966
أمر رقم 66-222 مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للأحذية 1012
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
تحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي ، تسمى ب ( الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية » ويختصر اسمها ب ش. و . ص. 1. ج » ( S.A.C. ) تعتبر الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية تجارية في علاقاتها مع الغير .
تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية