المادة 17
ان نتائج السنة المالية التى نبدو من موازنة حساب الخسائر والفوائد المشتملة على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة وبعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ، ستشكل الربح الصافى . ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح من المدير العام بموجب قرار مشترك بين الوزير - الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي :