أمر رقم 66-222
· ج.ر عدد 66 لسنة 1966
أمر رقم 66-222 مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للأحذية 1012
الباب الرابع — الادارة المادة . : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة .
المادة 13
توضع الشركة تحت وصباية الوزير المكلف بالصناعة • وبقطع النظر عن أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 المبينة | أدناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق خصوصا على القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي وسياسة الاستهلاك •