أمر رقم 66-221
· ج.ر عدد 66 لسنة 1966
أمر رقم 66-221 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية 10100
الباب الرابع — الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة .
المادة 6
يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بمجيع العمليات المتعلقة بهدفها .