الباب الثاني — الهدف
المادة 3
تهدف الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية الى استغلال وادارة مصانع الجلود التابعة للقطع العمومي .
وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب :
1) دراسة الاسواق وتتبع تطورها .
2 ) تخطيط واعداد البرامج السنوية ولعدة سنوات فيما يخص الانتاج .
3 ) ضمان الموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج .
4 ) تحديد سياسة البيع وضمان التصريف وتوزيع المنتجات .
ه ) الانجز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية ، والتكنولوجية ، والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها
6 ) اكتساب واستغلال او تسجيل كل رخصة ونموذج او طريقة صناعية لها علاقة بهدفها . ) القيام ببناء أو تجهيز او تهيىء جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها .
8) اجراء عقود جميع انواع القروض .
تستطيع الشركة بصنة عامة ان تنجز سواء في الفطر الجزائري او خارجه - في حدود اختصاصاتها - جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها ان تيسر تنميتها .