أمر رقم 66-221
· ج.ر عدد 66 لسنة 1966
أمر رقم 66-221 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية 10100
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
تحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 النافذة وهذا القانون الاساسي ، تسمى ب ( الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية » ويختصر اسمها ب « ش. و . م . ج » ) TAL ( تعتبر الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية تجارية في علاقاتها مع الغير تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية