أمر رقم 66-221
· ج.ر عدد 66 لسنة 1966
أمر رقم 66-221 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية 10100
الباب الرابع — الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة .
المادة 18
تستطيع اللجنة بترخيص مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد اخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات ويطلع اللجنة على نتيجة الرقابة التي يقوم بها ويوجه : المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو لعدة سنوات .
تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالمالية •