الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 15
بعد المدير العام الميزانية السنوية التقديرية أدناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق خصوصا على القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي وسياسة للشركة وترسل للمصادقة عليها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة واربعين يوما من بدء السنة المالية المخصصة لها • تعتبر المصادقة على الميزانية مقبولة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض احد الوزراء أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات او ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة