أمر رقم 66-220
· ج.ر عدد 66 لسنة 1966
أمر رقم 66-220 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمياه المعدنية 1008
الباب الرابع — الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 9
يعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي يتبعونها نظاميا