أمر رقم 66-220
· ج.ر عدد 66 لسنة 1966
أمر رقم 66-220 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمياه المعدنية 1008
الباب السادس — احكام عامة
المادة 21
لا يمكن أن يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وانتقل مجموع الاموال