أمر رقم 66-220
· ج.ر عدد 66 لسنة 1966
أمر رقم 66-220 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمياه المعدنية 1008
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 16
يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ، ميزانية وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والفوائد كما يضع ، فضلا عن ذلك ، تقريرا يرسله الى الوزير المكلف بالصناعة عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة