أمر رقم 66-219
· ج.ر عدد 66 لسنة 1966
أمر رقم 66-219 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث شركة تسيير وتنمية صناعات السكر 1006
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
تحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي ، تسمى ب « شركة تسيير وتنمية صناعات السكر » ويختصر اسمها ب ش. ت. ت. ص. س » ( S.O.G.ED.I.S. ) .
تعتبر شركة تسيير وتنمية صناعات السكر تجارية في علاقاتها مع الغير تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية .