أمر رقم 66-219
· ج.ر عدد 66 لسنة 1966
أمر رقم 66-219 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث شركة تسيير وتنمية صناعات السكر 1006
الباب الخامس — أحكام ماليبة
المادة 18
تستطيع اللجنة بترخيص مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية - بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو لعدة سنوات .