الباب الثاني — الهدف
المادة 3
تهدف الشركة الوطنية لصناعة النسيج الى وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو | استغلال وادارة مصانع النسيج التابعة للقطاع العمومي سنة 1966 هواري بومدين وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب :
1 ) دراسة الاسواق وتتبع تطورها .
الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1005
2 ) تخطيط واعداد البرامج السنوية ولعدة سنوات فيما يخص الانتاج .
3 ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج .
4 ) تحديد سياسة البيع وضمان التصريف وتوزيع المنتجات
ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية ، والتكنولوجية ، والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها
6 ) اكتساب واستغلال او تسجيل كل رخصة ونموذج او طريقة صناعية لها علاقة بهدفها . ) القيام ببناء أو تجهيز او تهييء جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها .
8) اجراء عقود جميع انواع القروض .
تستطيع الشركة بصفة عامة ان تنجز سواء في القطر الجزائري او خارجه - في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها ان تيسر تنميتها .