أمر رقم 66-218
· ج.ر عدد 66 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 218 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لصناعة النسيج . - 1004
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
تحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي ، تسمى ب « الشركة الوطنية لصناعة النسيج » ويختصر اسمها ب « ش. و. ص. ن » ) SONITEX ( تعتبر الشركة الوطنية لصناعة النسيج تجارية في علاقاتها مع الغير تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية •