الباب الثالث — شروط اقامة الاجانب غير المقيمين فى التراب الجزائري
المادة 9
يجوز للأجنبي الذى يدخل الجزائر بدون تأشيرة قانونية أو الذي يدخلها عابرا ويريد تمديد اقامته ، أن يحصل على تأشيرة الصلاحية اقصى مدتها ثلاثة أشهر • ان الاجنبي الذي يريد تمديد اقامته في الجزائر الى مدة تتجاوز المدة الممنوحة بموجب التأشير ، دون أن يريد تحديد اقامته بها ، لا يمكن أن يحصل الا على تمديد | واحد لاقامة لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر الجمعة 10 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959