أمر رقم 66-211
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-211 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 958
الباب الثالث — شروط اقامة الاجانب غير المقيمين فى التراب الجزائري
المادة 8
يعفى من الخضوع للتأشير القنصلي :
الاجنبي العابر ، الاجنبي الذي يستفيد من مقتضيات الاتفاقيات الدولية أو من اتفاقات المعاملة بالمثل