أمر رقم 66-211
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-211 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 958
الباب الثاني — شروط دخول الاجانب الى الجزائر
المادة 6
وفي جميع الحالات ، يجوز لوزير الداخلية ان يمنع من دخول التراب الوطني كل أجنبي وذلك لأسباب راجعة الى النظام العام .