الباب الثاني — شروط دخول الاجانب الى الجزائر
المادة 4
يجب على كل أجنبي يريد الدخول الى التراب - الجزائرى ، أن يكون مزودا بجواز سفر وطني او بوثيقة سفر ) فيما يخص اللاجئين أو عديمي الجنسية ) لاتزال صحتها جارية وعليها تأشيرة قنصلية ، وبدفتر صحي .
المادة ه : ان التأشير القنصلي الممنوح بموجب رخصة الدخول والخروج يصح لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويسلم من طرف الممثلين الديبلوماسيين والقنصليين الجزائريين المقيمين في الخارج .