أمر رقم 66-211
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-211 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 958
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يكون الاجنبي ملزما ، فيما يخص دخوله الى الجزائر أو خروجه منها أو اقامته بها باتمام اجراءات مختلفة فيجب عليه عند دخوله وخروجه ان يكون مزودا بوثيقة السفر او بالتأشيرات المطلوبة بموجب الاتفاقيات الدولية والقوانين والانظمة السارية ويجب عليه فيما يخص اقامته ، ان يكون مزودا بوثيقة السفر وبالتأشيرات التي لا تزال صحتها جارية وكذا عند الاقتضاء ، بالرخصات الادارية .