أمر رقم 66-211
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-211 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 958
الباب الثامن — العقوبات
المادة 31
يتعرض كل أجنبي مجبر على الاقامة ولم يلتحق، في الآجال المحددة ، بمحل الاقامة المحدد له او يكون قد غادر فيما بعد هذا المحل بدون رخصة ، لسجن تتراوح مدته من ستة اشهر الى سنتين .