أمر رقم 66-211
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-211 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 958
الباب الثامن — العقوبات
المادة 30
يتعرض كل أجنبي يريد التملص من تنفيذ قرار الابعاد أو يدخل من جديد وبدون رخصة التراب الوطني بعد ابعاده منه ، لعقوبة سجن تتراوح مدتها من ستة اشهر الى سنتين ، الا أن يثبت أنه لا يقدر على العود الى بلده الاصلي والا على الالتحاق باي بلد آخر .