أمر رقم 66-211
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-211 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 958
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعتبر أجنبيا كل فرد لا تكون له الجنسية الجزائرية أو أية جنسية أخرى .