أمر رقم 66-211
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-211 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 958
الباب الثامن — العقوبات
المادة 29
يحظر عل كل أجنبي أن يمارس في التراب الوطني مهنة صناعية أو تجارية أو فنية أو صناعية تقليدية او حرة من غير أن يثبت حيازته لبطاقة مهنية او لرخصة تقوم مقام هذه البطاقة .
تعاقب كل مخالفة لهذا المنع بغرامة يتراوح قدرها من 360 دج الى 200 ,7 دج وبسجن لمدة ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط وفى حالة العود الى المخالفة تضاعف العقوبات وعلاوة على ذلك ، يجوز للسلطة الادارية المختصة ان تأمر | باغلاق المحل