أمر رقم 66-211
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-211 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 958
الباب الثامن — العقوبات
المادة 28
يتعرض الاجنبي الذى لم يتمم الاجراءات المنصوص عليها في المادة 15 اعلاه عند تغيير محل اقامته ، الغرامة يتراوح قدرها من 60 دج الى 180 دج