أمر رقم 66-211
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-211 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 958
الباب الثامن — العقوبات
المادة 27
يتعرض كل أجنبي دخل التراب الوطني بصفة قانونية غير انه لم يراع المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 اعلاه ، لغرامة يتراوح قدرها من 400 دج الى 20000 دج .