أمر رقم 66-211
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-211 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 958
الباب الثامن — العقوبات
المادة 26
ان المؤجر المحترف للمساكن الذي يتغافل عن أقامة التصريح المنصوص عيله في المادة 17 اعلاه ، يحكم عليه 960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الثاني عام 1386 ه بغرامة قدرها من 60 الى 180 دج بدون اخلال تدابير النفي التي يمكن اتخاذها ضد المؤجرين الاجانب لغرف السكني | والتدابير الادارية الاخرى .