أمر رقم 66-211
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-211 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 958
الباب الثامن — العقوبات
المادة 24
ويتعرض كل شخص سهل ، مباشرة او بطريق غير مباشر ، او حاول تسهيل دخول اجنبي او تجوله او اقامته بصفة غير نظامية فى الاقليم الوطني لسجن تتراوح مدته من شهرين الى سنة ولغرامة يتراوح قدرها من 180 دج الى 3,600 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط