أمر رقم 66-211
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-211 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 958
الباب الثامن — العقوبات
المادة 23
يتعرض الاجنبي الذي يدخل التراب الوطني بكيفية مخالفة لمقتضيات المادتين 4 و 6 اعلاه لسجن تتراوح مدته من شهرين الى ستة أشهر والغرامة يتراوح قدرها بين 180 دج و 3,600 دج أو لاحدى هاتين العقوبتين فقط