أمر رقم 66-211
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-211 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 958
الباب السابع — النفي
المادة 22
يمكن لكل أجنبي صدر بشأنه قرار ابعاد وثبتت استحالة مغادرته التراب الوطني ، أن يجبر بموجب قرار من وزير الداخلية ، على الاقامة فى المكان الذي يعين له وذلك الى ان يصبح بامكانه تنفيذ قرار الابعاد المذكور .