أمر رقم 66-211
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-211 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 958
الباب السابع — النفي
المادة 21
يجب اشعار المعني بالامر رسميا بقرار الابعاد وتترك له مهلة تتراوح مدتها ، حسب خطورة الاخطاء المنسوبة اليه من ثمانية واربعين ساعة الى خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ اشعاره رسميا بقرار الابعاد ، وذلك ليغادر التراب الوطني