أمر رقم 66-211
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-211 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 958
الباب السادس — شروط خروج الاجانب
المادة 19
زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 18 اعلاه فان الاجنبي المقيم الذي يريد مغادرة التراب الوطني يتعين عليه حمل تأشيرة الخروج المسلمة له من طرف دار عمالة محل اقامته