أمر رقم 66-211
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-211 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 958
الباب السادس — شروط خروج الاجانب
المادة 18
يمكن للاجنبي غير المقيم ان يغادر التراب الوطني ضمن نفس الشروط التي سمحت له بالدخول اليه مع التحفظ بالمقتضيات الجبائية الجارية