أمر رقم 66-211
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-211 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 958
الباب الخامس — شروط تجول الاجانب
المادة 16
يتحتم على كل شخص طبيعي او معنوى يستخدم أجنبيا باية صفة من الصفات ، ان يصرح بذلك لدى مكتب اليد العاملة او ان لم يوجد ، فلدى دار البلدية التابع لها محل التشغيل وذلك فى ظرف ثلاثين يوما