أمر رقم 66-211
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-211 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 958
الباب الخامس — شروط تجول الاجانب
المادة 15
اذا غير أجنبي اقامته الفعلية والعادية والدائمة، بصفة نهائية أو لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ، فيجب عليه أن يصرح بذلك لدى قسم الشرطة أو دار البلدية التابع لها محل اقامته القديم والجديد ويجب القيام بالاجراءات في ظرف الخمسة أيام السابقة للرحيل او الموالية للوصول الى محل الاقامة الجديد ويثبت اتمام هذه الاجراءات بايصال تصريح .