أمر رقم 66-211
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-211 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 958
الباب الخامس — شروط تجول الاجانب
المادة 14
يجب على الاجنبي أن يكون قادرا على تقديم عند كل مطالبة من أعوان السلطة ، المستندات أو الوثائق المرخص له بموجبها في الاقامة بالتراب الجزائري