أمر رقم 66-211
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-211 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 958
الباب الرابع — شروط اقامة الاجانب المقيمين فى التراب الجزائري
المادة 12
يجوز رفض تسليم بطاقة المقيم في كل حين وسحبها من يد صاحبها اذا ثبت أن هذا الاخير أصبحت الشروط المطلوبة لمنح البطاقة المذكورة غير متوفرة فيه .
وعندئذ يجب على المعني بالامر ان يغادر التراب الوطني في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ اشعاره رسميا بالتدبير المتخذ بشأنه