أمر رقم 66-211
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-211 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 958
الباب الرابع — شروط اقامة الاجانب المقيمين فى التراب الجزائري
المادة 10
يعتبر مقيما الاجنبي الذي يريد ان يستقر في الجزائر بصفة فعلية وعادية ودائمة والذي يرخص له في ذلك بمجرد حصوله على بطاقة المقيم تبلغ صلاحيتها سنتين .