المادة 2
ينشر هذا الامر وكذا نص القرار 2101 ( x ) المتضمن تعديل المادة 109 من ميثاق الأمم المتحدة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 هواري بومدين قرار 2101 ( × × ( المتضمن تعديل المادة 109 من ميثاق الامم المتحدة ان الجمعية العامة ، اعتبارا أن ميثاق الامم المتحدة قد عدل لكي يغير عدد أعضاء مجلس الامن المنصوص عليه في المادة 23 ، والذي هو احد عشر ويصير خمسة عشر ولكي يكون اتخاذ مجلس الامن المقرراته المنصوص عليها فى المادة 27 موقوفا على تصويت ايجابي لتسعة أعضاء بدلا من سبعة ؛
واعتبارا أنه من الضرورى تعديل المادة 109 من الميثاق تبعا لهذه التعديلات ، 1 تقرر المصادقة طبقا للمادة 108 من ميثاق الامم المتحدة على التعديل الآتى للميثاق وتقديمه للدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة لاجل المصادقة عليه فى الفقرة 1 من المادة 109 تستبدل الكلمة ( سبعة ) الموجودة في الجملة الاولى بكلمة ( تسعة » 2 تطلب من جميع الدول المصادقة على التعديل المذكور طبقا لأنظمتها الدستورية الخاصة في أقرب تاريخ ممكن .
الجلسة 1404 الكاملة الأعضاء 20 ديسمبر سنة 1965