أمر رقم 66-195
أمر رقم 19566 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمن تمديد أجل تسجيل عقود الزواج المبرمة قبل صدور القانون رقم 63 224 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1963 856
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
أمر رقم 66-195
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 68-51
أمر رقم 68-51 مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن تمديد أجل تسجيل عقود الزواج المبرمة قبل صدور القانون رقم 63. - 224 المؤرخ فى 29 يونيو سنة 1963 263
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.